إخراج زكاة الفطر من النقود


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

 

لما كان يوم العيد يوم فرح وسرور وإظهار للنعمة في المأكل والمشرب واللباس وغير ذلك تظل فئة من الناس تعوزهم الحاجة عن مشاركة المسلمين في هذا اليوم العظيم، لذلك حرص الشرع المطهر على تعميم هذا المظهر بين أفراد المجتمع في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم"، فكانت تلك من الحكم البالغة في فرض زكاة الفطر، لذا عند التأمل في المعنى الذي يحصل به الإغناء نجد أن ذلك يتفاوت بين مجتمع وآخر، فإطعام قوم الأرز في بلد ما إغناء لهم عن السؤال في يوم العيد، وإطعام قوم اللحم إغناء لهم، وفي مجتمع آخر اكتفاء في الطعام وحاجة في اللباس، فكان من معنى الإغناء أن يعطوا ما يحصل به الإغناء لهم، ولما كان المحتاجون أدرى بحاجاتهم كان النقد هو الذي يحصل به هذا المعنى ولذا تنبه معاذ -رضي الله عنه- إلى مثل هذا المعنى في أخذ الزكاة من أهل اليمن حيث قال: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة... "، كما تنبه له كثير من التابعين والأئمة المعتبرين، ومع هذا ظل كثير من الأئمة على ما ورد به النص، وظلت المسألة من موارد الاجتهاد فمن اطمأنت نفسه إلى أيهما فلا تثريب على الآخر، ونعرض هنا القول بجواز إخراجها من النقود بدلاً من الطعام عند تحقق المصلحة من ذلك.

 

جواز إخراج زكاة الفطر من النقود:

ذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه -رحمهم الله- تعالى إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر بناء على جوازها في عموم الزكاة، وروي ذلك عن عمر ابن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وأبي إسحاق، واستدلوا على ذلك بما يلي:

(1)             عموم قوله -تعالى-: (خذ من أموالهم صدقة) فهذا تنصيص على أن المأخوذ مال، والقيمة مال، فأشبهت المنصوص عليه، وأما بيان النبي -صلى الله عليه وسلم-، لما أجمله القرآن بمثل (في كل شاة شاة) فهو للتيسير على أرباب المواشي، لا لتقييد الواجب به، فإن أرباب المواشي تعز فيهم النقود، والأداء مما عندهم أيسر عليهم.

(2)             ما روى البيهقي بسنده، والبخاري معلقا عن طاووس قال: قال معاذ -رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة، وفي رواية: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير... )، وأهل اليمن كانوا مشهورين بصناعة الثياب ونسجها، فدفعها أيسر عليهم، على حين كان أهل المدينة في حاجة إليها، وقول معاذ الذي اشتهر فرواه طاووس فقيه اليمن وإمامها في عصر التابعين يدلنا على أنه لم يفهم (معاذ) من قوله -صلى الله عليه وسلم-: (خذ الحب من الحب) أنه إلزام بأخذ العين، ولكن لأنه هو الذي يطالب به أرباب الأموال، والقيمة إنما تؤخذ باختيارهم، وإنما عين تلك الأجناس في الزكاة تسهيلاً على أرباب الأموال، لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي عنده، كما جاء في بعض الآثار: أنه -عليه السلام- جعل الدية على أهل الحلل حللا".

(3)             ما روى أحمد والبيهقي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أبصر ناقة مسنة في إبل الصدقة فغضب وقال: قاتل الله صاحب هذه الناقة (يعني الساعي الذي أخذها) فقال: يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة، قال: فنعم إذن"، وهذا صالح للاحتجاج به من حيث السند والدلالة: فإن أخذ الناقة ببعيرين إنما يكون باعتبار القيمة.

(4)             أن المقصود من الزكاة إغناء الفقير وسد خلة المحتاج، وإقامة المصالح العامة للملة والأمة التي بها تعلو كلمة الله، وهذا يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء الشاة وربما يكون تحقيق ذلك بأداء القيمة أظهر وأيسر، ومهما تتنوع الحاجات فالقيمة قادرة على دفعها.

(5)             أنه يجوز بالإجماع العدول عن العين إلى الجنس، بأن يخرج زكاة غنمه شاة من غير غنمه، وأن يخرج عشر أرضه حباً من غير زرعه فجاز العدول أيضاً من جنس إلى جنس.

(6)             روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم(1).

(7)             ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أغنوهم في هذا اليوم"، والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام، وربما كانت القيمة أفضل، إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعها، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات.

(8)             ويدل لذلك أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح، لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قال معاوية: "إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من التمر".

(9)             ولأن هذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل فيها إلا بالنقود، كما أنه في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان هو الأنفع للفقراء.

وما استعرضناه من القول بجواز إخراج القيمة مقابل بقول كثير من العلماء وهو عدم إجزاء إخراج القيمة وقد توسط شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في المسألة حيث يقول: "الأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي -صلى الله عليه وسلم- الجبران بشاتين أو عشرين درهما، ولم يعدل إلى القيمة ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، ليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أنها أنفع للفقراء، كما نقل عن معاذ بن جبل: أنه كان يقول لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة، وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة، وقيل في الجزية اهـ(2).

والمدار في الأفضلية على مدى انتفاع الفقير بما يدفع له فإن كان انتفاعه بالطعام أكثر كان دفعه أفضل، وإن كان انتفاعه بالنقود أكثر كان دفعها أفضل.

والمتأمل يرى أن الحاجة والمصلحة في عصرنا تقتضي جواز أخذ القيمة ما لم يكن في ذلك ضرر بالفقراء أو أرباب المال، (3). والحمد لله رب العالمين.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

(1)             رواه ابن أبي شيبة 3/ 181 باب ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة، كتاب الزكاة وانظر فيما سبق المغني 4/296- بدائع الصنائع 2/117 فقه الزكاة للقرضاوي 2/745، 948

(2)             مجموع الفتاوى 25/82-83

(3)             فقه الزكاة القرضاوي 2/ 808-950

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply