بسم الله الرحمن الرحيم
سُـئـل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في لقاء الباب المفتوح (5/54 -55 س 266) سؤالا نصه:
إذا دخل المسافر مع إمام مقيم في التشهد الأخير هل له أن يتم أو يقصر ما الأفضل يا فضيلة الشيخ؟
الجواب: إذا دخل المسافر مع الإمام المقيم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمه الإتمام لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ". [رواه البخاري (635) ومسلم (602)]
وما هذه شرطية تعم ما يدرك من قليل أو كثير ولم النبي - عليه الصلاة والسلام -: " فما أدركتم مما تدركون به الجماعة وما فاتكم فأتموا " بل أطلق قال: " فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا " فهذا الرجل الذي دخل في التشهد الأخير أدرك التشهد الأخير فإذا سلم الإمام وجب عليه إتمام ما سبق هذا مقتضى الحديث وإن كان بعض العلماء قال: إذا أدرك أقل من ركعة فإنه لا يلزمه الإتمام لأنه لم يدرك الصلاة فنقول إن الحديث عام: " مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ". ا. هـ