الإنابة في الحج للعاجز
بسم الله الرحمن الرحيم
 الصفحة الرئيسية | المقالات و البحوث | المكتبة ( للتحميل ) | الصوتيات | التلاوات القرآنية | أرسل بحثك | توقيع الزوار | كلمة الموقع 
اخر المقالات مصري طول شاربه ( 84 ) سـم         وصفة علاجية تزيل الأمراض بالكلية         دعاء الهم والحزن         خلق الجان وقصة الشيطان         قصـة الذي استلف ألف دينار         كذبة نيسان ( ابريل )         بعض الدعوات المستجابات         الرؤى والأحلام         دعاء من استصعب عليه أمر         دعاء طرد الشيطان ووساوسه         أدعية .. ولكن في الاتجاه المعاكس         البريد الإلكتروني والصور الخليعة         الدعاء قبل إتيان الزوجة         كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسّبح ؟         نماذج من الدعاء .. من الكتاب و السنة         اصنع من الليمون شراباً حلواً         نسب أسرة آل محمود         ثرثرة النساء داء أم دواء ؟         دعاء الوسوسة في الصلاة والقراءة         قصة هود عليه السلام         جحر العقرب ؟!         أخطاء في الدعاء وما يكره فيه         أرجوك لا تتزوجني!!         للنساء فقط !! في غرفة النوم ؟ !!         الحب الإلكتروني         قصص لم تسمع بها         هذه دعوتنا         الرقية الشرعية.         الأقصى أم الهيكل؟         لماذا تتبع السلف الصالح ؟         ابتسم أنت في جدة         شيطان دوت نت         عورة المرأة المسلمة أمام المحارم         الحب الحرام         أذكار الصباح و المساء         شرح الأربعين النووية - الدرس الأول         جولة في بيوت الأرامل         وافق شن طبقه         شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين -الدرس الأول         الزواج العرفي بين الشباب والفتيات         الكاسيات العاريات         تفسير آيات - 1         خطر الزنا         حكم الغناء         هل كان إسلام الصحابة والتابعين صحيحا........بدون أن يتصوفوا؟؟    
المؤسس و المشرف :
      سعد بن زيد آل محمود
قائمة أخر المقالات إضافة
  رسالة إلى من اٌبتلي بمشاهدة (الأفلام الإباحية)
  البريد الإلكتروني والصور الخليعة
  دعاء الوسوسة في الصلاة والقراءة
  العار الأكاديمي
  الرؤى والأحلام
قائمة أخر الكتب إضافة
  قرآن جديد للصوفية
  وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
  بدعة رجب للمنجد
  ما هي الصوفية وما دورها في الجهاد الإسلامي ؟
  بدعة المولد .. الالباني
قائمة أخر الصوتيات إضافة
  نصائح منهجية لطالب العلم
  المداومة على العمل الصالح
  فضل الدعاء وأهميته
  الحج فضائل وأحكام
  رمضان نقطة تحول
تحويل التاريخ
راسلنا
توقيع الزوار
الإنابة في الحج للعاجز

عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أضيفت بتاريخ:   2007-12-11
التصدير إلى ورد نسخة طباعة القراء:   53
تنسيق الخط

ضع هذه المادة على جوالك باستخدام برنامج قارئ الباركود
qrcode
ما هي هذه الخدمة؟؟
 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

س: نفيد فضيلتكم أن أخًا لزوجتي هو يبلغ من العمر 80 عاماً وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء, وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي وهو يريد قضاء فريضة الحج علماً أنه لا يستطيع أن يركب السيارة، فهل يجوز له أن يدفع أجراً على حجته كما يفعل الغير وما نفعل؟ نرجو إفادتنا عن ذلك؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج عنه ويعتمر ؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله. [اللجنة الدائمة للإفتاء: 2564 في 21-8-1399هـ]

 

المرور على الميقات بدون إحرام

س: إذا حدث أن موظفاً مسافراً من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي وحكم عليه العمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة، فما رأي فضيلتكم هل تكتب له عمرة أم لا؟

الجواب: من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو حاذاه جواً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلاً، أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا الشخص المسئول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره بالميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه.

والأصل في هذا حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (وقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة, ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قرن المنازل, ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها) [متفق عليه]

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:  نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: «اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا» قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في منـزله في جوف الليل فقال: «هل فرغت؟ » قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. [متفق عليه - اللجنة الدائمة للإفتاء: 2191 في 9-11-1398هـ]

 

استعانة المرأة برجل أجنبي في زحام الحج:

س: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم إن حجكم غير مقبول لأنكم لبستم البرقع. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج؟ وهل يصح لها أن تمسك برجل غير محرم لها ولكن هو برفقتهم بالحج لأنه زحمة وخوفاً عليها من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟

الجواب: أ- لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» «رواه البخاري». ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للحكم، وحجتها صحيحة.

ب- لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لقوله –عليه الصلاة والسلام: «ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس» وقول عائشة - رضي الله عنها -: (طَيَّبْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) متفق عليهما، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في الرجل الذي مات وهو محرم: (لا تمسوه طيباً) متفق على صحته.

ج- يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها المناسك.

د- يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشقه أو نحو ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام.

هـ- يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها.

[اللجنة الدائمة للإفتاء: 3184 في 19-8-1400هـ]

 

التبرك ببعض الأماكن في عرفة

س: يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها، ويضعون أحياناً النقود ببعض محاريبها كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين وبعضها يكون في وقت النهي ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها، وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج، نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر. جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.

الجواب: أولاً: عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله - تعالى -أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى، وليست مساكن للناس فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها، وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر في حجة الوداع ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم، وكذا لم يعرف من السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعه، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعه أخرى، ووقوع الركعتين

أو الأكثر في وقت النهي بدعه ثالثة.

ثانياً: توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعه، ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم، فيجب على المسئولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سداً لباب الشر ومنعاً للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك

به والصلاة فيه.

[اللجنة الدائمة للإفتاء: 3019 في 15-6-1400هـ]

 

تمام حج المفرد

س: من أهل بالحج مفرداً هل حجه تام؟ وهل عليه عمرة؟

الجواب: نعم حجه تام إذا أتى بما شرع له فيه، من فرائضه وواجباته وسننه واجتنب ما نهاه الله عنه من الرفث والفسوق والجدال في الحج، وليس عليه عمرة إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام قبل ذلك وإلا وجب عليه أن يعتمر عمرة الإسلام.

[اللجنة الدائمة للإفتاء: 2896 في 12-2-1400هـ]

 

من نوى الحج وأحرم ثم ذهب إلى المدينة أولاً

س: جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفرداً وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة، فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة؟

الجواب: إذا حج مع جماعة وقد أحرم بالحج مفرداً ثم سافر معهم للزيارة فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ويطوف لها ويسعى ويقصر، ثم يحرم بالحج في وقته ويكون بذلك متمتعاً وعليه هدي التمتع كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك أصحابه الذين ليس معهم هدي.

[سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز]

 

الإحرام من الحرم

س27: ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

ج27: إذا كان هذا المحرم مقيماً في الحرم، ثم جاء وقت الحج وهو مقيم، إذا دخلها دخولاً شرعياً أدى عمرة أو أدى حجاً سابقاً، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها، ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو عن غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى ميقات.

[سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز]

 

النسيان في محظورات الإحرام

س: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً، فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك؟

س: السنة أن يحرم الذكر في نعلين؛ لأنه جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين، وهل يقطعهما أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات (أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين) ولم يأمر بقطعهما، فاختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: أن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع. وقال آخرون: ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب؛ بدليل سكوته عنه في عرفات. والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ؛ لأن النبي-  صلى الله عليه وسلم - خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس في عرفات من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع، فلو كان القطع واجباًُ أو مشروعاً لبينه للأمة، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ، وأن الله - جل وعلا - عفا وسامح العباد عن القطع لما فيه من إفساد الخف، والله أعلم.

أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب؛ لأنها عورة، ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك قال: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين). والنقاب هو الشيء الذي يوضع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة، ولكن لا بأس أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود

الرجال الأجانب؛ لأن وجهها عورة فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها، ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين - وهما غشاءان يصنعان لليدين - فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم، ولكن تغطي يديها بشيء آخر.

[سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز]

 

الناسي للحلق والتقصير ثم لبس ملابسه العادية

س: ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق؟

الجواب: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر، فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما، فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلاً منه أو نسياناً فلا شيء عليه وأجزأه ذلك، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو

يقصر وهو محرم. [سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز]

 

لمس الأجنبية أثناء الطواف

س: رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولا مس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم لا؟

الجواب: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في أصح قولي العلماء، وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء على أقوال: قيل لا ينقض مطلقاً، وقيل ينقض مطلقاً، وقيل ينقض إن

كان مع الشهوة. والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أن لا ينقض الوضوء مطلقاً، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينقض وضوءه في أصح الأقوال؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً، أما قوله - تعالى -: «أو لا مستم النساء»

فالصواب في تفسيرها أن المراد به الجماع، وهكذا القراءة الأخرى «أو لمستم النساء» فالمراد بها الجماع كما قال ابن عباس وجماعة وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس وجماعة، وبهذا يعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح، وهكذا الوضوء، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوءه صحيح ما لم يخرج منه شيء.

[سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز]

 

نزول دم من الطائف أثناء طوافه

س: في حالة طوافي حدث لي جرح خرج منه دم فهل يؤثر ذلك علي؟

الجواب: الأرجح أنه لا يؤثر - إن شاء الله - وطوافك صحيح؛ لأن الجرح فيه اختلاف هل ينقض الوضوء أم لا؟ وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء ولا سيما إذا كان الدم قليلاً فإنه لا يضر، وبكل حال فالصواب في هذه المسألة صحة الطواف، إذ الأصل صحة الطواف، وبطلانه مشكوك فيه، ونقض الوضوء بهذا الجرح مشكوك فيه، والخلاف فيه معروف، فالأصل هو سلامة الطواف وصحته، هذا هو الأصل وهذا هو الأرجح.

[سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز]

 

نقص بعض أشواط السعي

س: جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم؟

الجواب: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله فلا بأس، لكن الصواب أن يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك. [سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز]

 

تكرار العمرة مع الحج

س: حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل علي شيء؟ ومن حج واعتمر مع حجه فهل يلزمه الاعتمار مرة أخرى؟

الجواب: إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقاً؛ لأن الله - جل وعلا - أوجب الحج والعمرة، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي - عليه الصلاة والسلام -، فالواجب على المؤمن أن يؤديها فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس بأن أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك، أما إن حج مفرداً بأن أحرم بالحج مفرداً من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة - أي من الحل خارج الحرم - فيحرم هناك، ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، هذه هي العمرة، كما فعلت عائشة - رضي الله عنها - لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتها، فأمرها الرسول - صلى الله عليه وسلم- أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها، ثم طلبت من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتمر لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت، فهذا دليل على أن من يؤدي العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات، أما من اعتمر سابقاً وحج سابقاً ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة؛ لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة، كذلك لا يجبان جميعاً، إلا مرة في العمر فإذا كان قد اعتمر سابقاً كفته العمرة السابقة، فإذا أحرم مفرداً بالحج واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة فإنه يكفيه ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة، لكن الأفضل له والسنة في حقه إذا جاء محرماً بالحج أن يجعله عمرة؛ بأن يفسخ حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه لما جاء بعضهم محرماً بالحج وبعضهم محرماً بالحج والعمرة وليس معهم هدي أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة، أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفرداً أو عمرته إن كان معتمراً مع حجه. [سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز]

 

سقوط شعر المحرم بدون قصد

س: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقط من رأسها شعرة رغماً عنها؟

الجواب: إذا سقط من رأس المحرم ذكراً كان أو أنثى - شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره وأظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء، أما ما يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها. [سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز]

 

تأجيل الحيض لأجل إتمام المناسك

س: هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة

الحج، وهل لها مخرج آخر؟

الجواب: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل لتمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس، ولا تتعطل عن أعمال الحج وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة.


RSS v2.0 FEED أضف الصفحة إلى MySpace! أضف الصفحة إلى iGoogle أضف الصفحة إلى My Yahoo أضف الصفحة إلى Microsoft live أضف الصفحة إلى facebook برنامج قارىء RSS Subscribe Bookmark and Share


تعليقات القراء على المقالات : أضف تعليقك الآن

ملاحظة هامة : هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها.

الأسئلة والتعليقات المقتضبة أو تلك التى لا تتعلق بموضوع المحاضرة ستحذف تلقائيا.

لا توجد تعليقات

إلى الأعلى


أرسال لصديق

التلاوت القرآنية

الدروس والمحاضرات

أحصائيات
    عدد المقالات (26769)
    عدد الكتب (4770)
    عدد الصوتيات (114455)
القائمة البريدية
القائمة البريدية
المعلومات المنشورة في هذا الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع إنما تعبر عن رأي قائلها أو كاتبها كما يحق لك الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر 
Midad.com ©  2012
وقت تحميل الصفحة: 0.155 ثانية  |   خريطة الموقع  |   Rss  |  كيف تستخدم هذا الموقع